نظام رقم 1 لسنة 1953 (نظام تسجيل الاراضي لسنة 1953) وتعديلاته
هـ- لا يجوز إجراء أية معاملة على أية قطعة أرض أو حصص منها حجزت لقاء رسوم التسوية ما لم تكن تلك الرسوم قد دفعت. و- تدرج رسوم التسوية المستوفاة مع رقم وتاريخ الوصول في حقل الملحوظات من جدول التسجيل.
قرأ أكثر