حدود النظر إلى المخطوبة وحكم مسها والخلوة بها وهل يُشترط إذنها
من أقوال العلماء في حدود النّظر إلى المخطوبة : قال الشافعي - رحمه الله - : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها ، قال ...
قرأ أكثر![](/images/whatsappp.png)